من كتاب الحج الى آخر الكتاب ، والاول أظهر.
وليست عندنا الان نسخة المنتهى لنرجع اليها في تحقيق الحال وتصحيح المقال ، والحمد لله على كل حال ، والصلاة على محمد وآله خير آل.
١١ ـ مسألة
[ حكم التحالف فى حال الاحرام ]
قال الفاضل الاردبيلي في شرح الارشاد بعد رواية أبي بصير ، قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل ، فيقول له أصحابه : والله لا نعمله فيقول : والله لا عملنه فيحالفه مرارا ، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ فقال : لا ، انما أراد بهذا اكرام أخيه ، انما يلزمه ما كان لله عزوجل معصية (١) قال في المنتهى : رواها ابن بابويه في الصحيح ، وهو غير ظاهر الصحة في الفقيه ، لانه روى عن ابن مسكان عن أبي بصير ، وما صح طريقه الى ابن مسكان ، مع أنه مشترك بين الضعيف والثقة ، مثل أبي بصير.
ثم قال : وهي صحيحة في الكافي ، ويمكن صحتها في الفقيه أيضا بكون ابن مسكان هو عبد الله الثقة ، والطريق اليه صحيح لشهرته ، وعدم نقل رواية عن محمد وذكر طريقه ، وكأن أبا بصير هو ليث لكثرة روايته ، وكأن ذلك كله ظاهر عند المصنف ، حيث لا يلتفت الى الاشتراك ويسميها صحيحة ، فتأمل (٢).
أقول : وجه ظهوره عنده وعدم التفاته اليه وتسميته لها صحيحة ، ان ابن مسكان وان كان مشتركا بين أربعة : محمد ، وعمران ، وعبد الله ، والحسين ، الا أن الاكثر
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٣٣٣.
(٢) مجمع الفائدة ٦ / ٢٩٧.