الاخبار من غير أن يطرح بعضها ، فهو الاولى بالاعتبار ، لان الجمع بينهما مهما أمكن أولى من اطراح بعضها رأسا ، ولهذا عمم العلامة ومن تأخر عنه في الملك ولم يفرقوا فيه بين المنزل وغيره.
واستدلوا عليه بموثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج في سفر ، فيمر في قرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة ، ولو لم يكن له الا نخلة واحدة ، ولا يقصر وليصم اذا حضره الصوم (١).
نعم الاحوط في كل بلد له فيه منزل قطع استيطانه أو لا منزل له فيه ، وان كان له فيه ملك أن ينوي الاقامة عشرة ليخرج بها عن الخلاف ، واذا لم يمكنه نية الاقامة لعلمه بخروجه غدا أو بعد غد ، فالاحوط أن يجمع فيه بين القصر والاتمام في الصلاة. وأما الصوم فيصوم فيه اذا حضره ، ثم يقضيه احتياطا.
فتأمل فيه وفي أصل المسألة ، فانها مما استشكله بعض الاصحاب ، ومن الله الهداية الى الصراط السوي والطريق الصواب.
١٨ ـ مسألة
[ يحول الامام من صلى على يساره الى يمينه ]
قال في المدارك بعد أن نقل ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن يسار أنه سمع من سأل الرضا عليهالسلام عن رجل صلى الى جانب رجل ، فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ، ثم علم وهو في الصلاة ، قال : يحوله عن يمينه (٢) وقد
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٣ / ٢١١.
(٢) تهذيب الاحكام ٣ / ٢٦.