الاستحالة ، فكيف يدعى القطع بجواز الصلاة فيه والحال هذه.
ومنه يظهر أن ما ذكره في المعتبر معتبر ، ولا بعد فيه ، لظهور وجه البطلان على هذا التقدير ، وان ارادة المالك مستقيمة من غير تكلف فيها بخلاف ارادة الغاصب فانها غير مستقيمة ، لا يزيدها التكليف لا تكلفا وتعسفا ، وما أنا من المتكلفين ولا المتعسفين ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على سيد المرسلين وعترته هداة الدين.
٢٠ ـ مسألة
[ مساواة موضع الجبهة لموضع القدم ]
قال صاحب المدارك بعد نقل قول المصنف « الثالث : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، الا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد » : هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب ، وأسنده في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.
وقال المصنف في المعتبر : ولا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي بما يعتد به مع الاختيار ، وعليه علماؤنا ، لانه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع ، وقيد الشيخ حد الجواز لبنة ومنع ما زاد (١) هذا كلامه رحمهالله ، ومقتضاه أن هذا التقدير مختص بالشيخ.
وربما كان مستنده ما رواه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال سألته عن السجود على الارض المرتفعة ، فقال : اذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٢٠٧.