فيما فيها ، والا فالامر أبين من أن يشتبه على من له أدنى معارفة في هذا الشأن ، والحمد لله ولي الاحسان ، والصلاة على محمد وآله صواحب القرآن.
هذا ومما قررناه يظهر لك أنه لا بد من تقييد احدى صحيحتي ابن سنان بالاخرى منهما ، فان التوفيق بين الصحيحتين أو الصحيحة والحسنة مهما أمكن ، أولى من اطراح احداهما رأسا ، ولا سيما اذا كانت مما تلقاه بالقبول جم غفير من الفحول بل انعقد على مضمونه اجماعهم ، كما يظهر من التأمل فيما نقل عن المنتهى والمعتبر.
والحمد لله عدد المدر والقطر والشجر ، والصلاة على نبيه محمد وآله ما بزغت الشمس والقمر.
٢١ ـ مسألة
[ وجوب ايصال الماء الى البشرة فى الوضوء والغسل ]
قال صاحب المدارك بعد قول المصنف قدسسرهما « ومن في يده خاتم أو سير ، فعليه ايصال الماء الى ما تحته ، ولو كان واسعا استحب له تحريكه » : أما وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والسير على وجه يحصل به مسمى الغسل فظاهر لعدم تحقق الامتثال بدونه.
ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحتها أم لا كيف تصنع اذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه (١).
__________________
(١) فروع الكافى ٣ / ٤٤ ، ح ٦.