يرى باطنها ، وجب ادخال الماء فيها ، لان باطنها صار بذلك من الظواهر ، وان لم تكن كذلك بأن كانت ضيقة لا يرى باطنها ، فلا يجب ادخال الماء ، اذ لا يعد باطنها من الظواهر.
ولذلك قال بعض المحققين : داخل الاذن والثقب الذي فيها للحلقة اذا كان بحيث لا يرى باطنه ، فهو من البواطن على الاظهر ، وبعد ما حكم به المحقق الشيخ علي رحمهالله من وجوب ايصال الماء الى باطنه مطلقا ، وهو كذلك لان داخل الفم والاذن اذا كان من البواطن ، فكون هذا منها أولى ، فتأمل.
٢٢ ـ مسألة
[ اغتسال من وجب عليه القتل ]
قال المحقق في الشرائع : من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا يغسل بعد ذلك.
قال صاحب المدارك : المراد أمره بأن يغتسل غسل الاموات ثلاثا مع الخليطين ، وكذا يجب أمره بالحنوط ، كما صرح به الشيخ وأتباعه ، وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين أيضا.
والمستند في ذلك كله رواية مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه (١).
وهي ضعيفة السند جدا ، لكن قال في المعتبر : ان الخمسة وأتباعهم أفتوا
__________________
(١) فروع الكافى ٣ / ٢١٤ ، ح ١.