سيدنا محمد قدسسره بصحة الرواية ، ولا أقل من كونها معتبرة لو لم تكن صحيحة والله يعلم.
٢٦ ـ مسألة
[ اشتراط كون الكفن مما تجوز الصلاة فيه ]
قال آية الله العلامة في التذكرة : ويشترط أن يكون ـ أي : الكفن ـ مما تجوز الصلاة فيه ، ولا يجوز التكفين في الجلود ، لانها ينتزع عن الشهيد ، مع أنه يدفن بجميع ما عليه ، فلا يناسب تكفين غيره بها ، وهل يجوز التكفين بالصوف والوبر والشعر؟ الاقرب ذلك لجواز الصلاة فيها.
أقول : لا دليل على عدم جواز تكفين غيره بها ووجوب نزعها عنه أو استحبابه لخصوص النص ، ولعله كان لحكمة خفيت علينا ، وأمثاله في أحكام الشريعة المطهرة غير عزيزة ، لا يدل عليه كيف؟ وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ولا نهي هنا ، بل هنا ما يدل على جوازه ، لان دليل جواز التكفين بالصوف ونظيريه وهو جواز الصلاة فيها قائم بعينه هنا.
وصورة القياس على ما يستفاد من كلامه رحمهالله هكذا : هذا ـ أي : الصوف وما شاكله ـ مما تجوز الصلاة فيه ، وكل ما تجوز الصلاة فيه يجوز التكفين به والجلود منه ، وانما خرجت من هذه الكلية أشياء مخصوصة ، منها نزعها عن الشهيد بدليل من الخارج ، فهو مما أخرجه الدليل وبقي الباقي تحتها ، فمع وجود دليل جواز التكفين فيها وعدم ورود النهي عنه ، وعموم كل شيء مطلق لا يصح الحكم بعدم جوازه فيها لمجرد انتزاعها عن الشهيد للامر بذلك بخصوصه.
ثم ان المستفاد من قوله « ويشترط أن يكون مما يجوز الصلاة فيه » أن كل