لا يقال : لما أمكن اكتساب النبات بالدواء ، أمكن أن يتطرق اليه التدليس ، فلا يكون علامة شرعية.
لانا نقول : كثيرا من الامارات الشرعية يمكن أن يتطرق اليه التلبيس ، والمعتبر منها ما يفيد ظنا شرعيا عند الحاكم ، بأن يكون الانبات مثلا في وقت يحتمل البلوغ فيه ، ومثله خروج المني من الذكر أو قبل المرأة ، فانه يعتبر فيه أيضا وقتا يمكن البلوغ فيه.
فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك وحده في جانب القلة في الانثى تسع سنين. وأما في جانب الذكر ، فلا نص فيه عندنا ، والمنقول عن الشافعي أن حده في الذكر والانثى جميعا تسع سنين ، وله فيه قول آخر ، وهو مضي ستة أشهر من السنة العاشرة ، وفي قول آخر له تمام العاشرة.
ومنه يظهر أن لا تلازم بين هذه العلامات ، فان النبات قد يتفق من غير احتلام ولا سن معتبر شرعا ، وقد يحتلم ولم يكمل السنوات ولم يتحقق له النبات ، وقد تتم السنوات من غير احتلام ولا نبات ، وقد يجامع بعضها بعضا ، وذلك الاختلاف لاختلاف أمزجة الاشخاص والبقاع والاصقاع ، الى غير ذلك من الاسباب المؤدية اليه.
الثالثة : اكمال خمس عشرة سنة قمرية ، واستدلوا عليها بالاصل والاستصحاب وفتوى الاصحاب.
وبضعيفة حمران بعبد العزيز بن عبد الله العبدي عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويؤخذ له؟ فقال : اذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف؟ فقال : اذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أنبتت قبله اقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له.
قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها وأخذت لها؟