بسم الله الرّحمن الرّحيم
في الفقيه والتهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ـ فالسند الصحيح ـ عن أبي جعفر عليهالسلام قال : اذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ، ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بام الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته ام الكتاب.
فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الاولتين في كل ركعة بام الكتاب وسورة ، وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما ، انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة.
فان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام ، فاذا سلم الامام قام فقرأ ام الكتاب وسورة ، ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (١).
وفي الكافي عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٣ / ٤٥ ، الاستبصار ١ / ٤٣٦ ، من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٩٣.