واعتبر آية الله العلامة ذلك في الصوم دون الفطر ، وهو فرق ضعيف لا دليل عليه.
وقال ابن الجنيد : رؤية الهلال يوم الثلاثين من شهر رمضان أي وقت كان اذا لم يصح أن الليلة الماضية قد رأى فيها لا توجب الافطار ، فاذا صحت الرؤية فيها انظر أي وقت يصح ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين (١).
وقال شيخ الطائفة في الخلاف : اذا رأى قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية (٢). ومثله قال في التهذيب.
ونحن ننقل الاخبار الواردة في هذه المسألة من الطرفين ، ثم تأخذ في نقدها وقلبها ونقل ما فهموه منها ، وما فيه وما عليه ، وترجيح ما هو راجح عندنا ، فان أصبنا فمن الله ، وان أخطأنا فمن قصورنا في الاجتهاد ، ونسأل الله الهداية ، ونطلب منه السداد ، انه يهدي من يشاء الى طريق الحق وسبيل الرشاد.
فصل
[ أخبار المسألة ]
روى الشيخ في التهذيب والاستبصار عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، واذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة (٣).
__________________
(١) المختلف ص ٦٥ ، كتاب الصوم.
(٢) الخلاف ٢ / ١٧١.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ١٧٦ ، ح ٦٠ ، الاستبصار ٢ / ٧٣ ـ ٧٤ ح ٥.