الشمس » فتذكر.
ثم قال رحمهالله : وظاهر قول محمد في المكاتبة « فترى أن نفطر » هو كون المراد بهلال رمضان هو هلال شوال ، لظهوره في أن كونه صائما الى الرؤية مسلم ، فالسؤال انما هو في جواز الافطار بعدها ، وهذا انما يناسب هلال شوال لا هلال رمضان.
ويؤيد هذا قوله عليهالسلام « الى الليل » لان ظاهر الاتمام هو معلومية كونه صائما ، فحينئذ معنى السؤال أنه هل ترى أن نفطر الصوم الذي أردته في الليل السابق ، كما هي مقتضى القانون الشرعي.
ومعنى الجواب أنك تتم الصوم الذي كنت مريدا له في الليل الى الليل ، لان رؤية الهلال قبل الزوال لا تدل على كون هذا اليوم من الشهر الجديد ، لان الشهر اذا كان ثلاثين قد يكون خروج الشعاع في وقت والهلال على وضع يكون قبل الزوال صالحا للرؤية البتة.
أقول : هذا ما أشرنا اليه بقولنا « وبالجملة اذا كان الهلال في ليلة الثلاثين تحت الشعاع وغروب بعيد غروب الشمس ، يمكن أن يبعد منها مدة نصف الدورة ، بل أكثر منه بقدر يمكن أن نرى قبل الزوال في اليوم الثلاثين ، وهذا لا يدل على كون لليلة الماضية ، لانه في تلك الليلة لم يكن قابلا للرؤية ، لكونه تحت الشعاع قريبا من الشمس ».
ثم قال رحمهالله : وارادة شهر شوال من لفظ شهر رمضان جائزة بتحقق الملابسة المصححة للاضافة ، والقرينتان المذكورتان يجعلان اللفظ ظاهرا في شوال ، ولا منافرة لما ذكرته من اسلوب العبارة.
وقوله رحمهالله وتقييد الافطار بكونه قبل الزوال صريح في جعله قبل الزوال ظرفا لقول السائل نفطر. ويمكن أن يكون ظرفا لقوله رأيناه ، وقدم للاشارة الى