ناشيا من كونه مذهب بعض العامة الذي في زمانه عليهالسلام ، فأجاب عليهالسلام بعدم الايجاب كما أومأت اليه.
فظهر ضعف قوله « وتقييد الافطار بكونه » الى قوله « ولو حمل هلال شهر رمضان » الى آخر ما نقل من كلامه ، انما يصح اذا حمل الكلام على الكلية الجزئية ، كما أو مأت اليها بقولي « اذا كان الشهر ثلاثين قد يكون » الى آخره ولا حاجة الى الكلية التي حمل الكلام عليها ، وزعم من عدم صحتها عدم جواز ارادة شهر شوال من لفظ شهر رمضان.
وصاحب المدارك رحمهالله جعل هذه الرواية من الروايات الدالة على المذهب المشهور ، ولم يلتفت الى اضافة الهلال الى رمضان.
أقول : كل من ذهب الى هذا المذهب جعلها من الروايات الدالة عليه ، ولم يلتفت الى اضافته اليه ، ولعله لظهور أن المراد به هلال شوال ، وانما أضافه اليه باعتبار القرب ، ويؤيده ما في الاستبصار « ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان » فانه صريح في أن المراد به هلال شوال من غير حاجة فيه الى تكليف أصلا.
ثم قال الفاضل التنكابني : وقال طاب ثراه : ويؤيده ما رواه وجوبهما في هذا اليوم ، وهو في غاية البعد ان قلنا بالاحتمال ، للاحتياج الى حمل المطلق الذي تبادر منه الافراد الشائعة على الافراد النادرة التي لا ينساق الى الاذهان بلا قرينة ، وحملها على وجوب الصوم والفطر في يوم الرؤية اذا كانت قبل الزوال وفي اليوم الذي بعده اذا كانت بعد الزوال بزعم معلومية هذا التفصيل لشيوعه في هذا الزمان ، أو لخصوص الراوي ، مثل الاحتمال الاول في كونه في غاية البعد الذي لا ينساق الى الاذهان مع مزيد.
وهو أنه يحتاج الى حمل قوله « فصم » على عموم المجاز ، لانه عند رؤية الهلال بعد الزوال وفي الليل وقبل الزوال على هذا القول اذا لم يأكل