من الحديث السابق لا يشعر به أصلا ، لانها اما ابتدائية ، أو تبعيضية ، أو تكون بمعنى « في » ولا اشعار بشيء منها بذلك كما عرفت.
ثم قال : وما ذكرته انما هو على تقدير تسليم ما ذكره رحمهالله ، والا قد عرفت عند تكلمني فيما ذكره رحمهالله في صحيحة محمد بن قيس امتناع ارادة هذا الاحتمال ، فالاحتمال الذي ذكره رحمهالله أو ما هو مثله هو المتعين.
فيجب حمل الامر بالاتمام : اما على الرجحان المطلق ، أو على الاستحباب فظهر أنه لا تأييد لهذه الرواية لما جعلها رحمهالله مؤيدة له بوجه من الوجوه.
ولعل المراد من قوله عليهالسلام « فأتم صومه » أتمه ان كنت صمت هذا اليوم ، فيكون الاتمام محمولا على ظاهره ، ويحتمل أن يكون المراد باتمام الصوم هو الامساك الراجح المطلق الذي لا يدل على الوجوب ، أو الامساك المستحب ، فقوله عليهالسلام « فأتم صومه » مصروف عن ظاهره ، اما بتقدير ان صمت ، واما بحمل أتم صومه على الامساك الذي ليس صوما فظهر بما ذكرته أن قوله عليهالسلام « تتم » في مكاتبة محمد بن عيسى مؤيد لما جعلته مؤيدا له ، لكونه محمولا على ظاهره.
وقال قدس الله نفسه : ويؤيده أيضا ما رواه الكليني عن عمر بن يزيد ، قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة ، فقال : كذبوا هذا اليوم لهذه الليلة الماضية ، ان أهل بطن نخلة لما رأوا الهلال قالوا : قد دخل الشهر الحرام (١).
أقول : لعل مراده رحمهالله أن تصويبه عليهالسلام أهل بطن نخلة في حكمهم بدخول الشهر بمحض الرؤية ، كما يدل عليه السياق ، انما يناسب كون الرؤية قبل الزوال لظهور عدم صحة الحكم بدخول الشهر بمحض الرؤية برؤية الهلال بعد الزوال.
وفيه أن قوله عليهالسلام « ان أهل بطن نخلة » حينئذ لا يدل على كذب المغيرية ،
__________________
(١) روضة الكافى ٨ / ٣٣٢.