لجواز صدق الحكم بدخول الشهر برؤية الهلال قبل الزوال ، مع كون ليلة هذا اليوم هي الليلة المستقبلة.
أقول : قد عرفت أن اليوم بليلته عند الروم والفرس من طلوع الشمس الى طلوعها ، فزمان دخول الشهر عندهم من حين طلوعها ، وحينئذ يصدق الحكم بدخول الشهر برؤية الهلال قبل الزوال مع كون ليلة هذا اليوم هي الليلة المستقبلة كما زعمته المغيرية. وعلى هذا فقوله عليهالسلام « ان أهل بطن نخلة » يدل على صدق المغيرية لا على كذبهم ، فالظاهر حمل الرؤية على ما عليه أهل الشرع من أن اليوم بليلته من غروب الشمس الى غروبها ، فزمان دخول الشهر عندهم من حين غروبها ، فاليوم الذي يأتي بعد هذه الليلة يوم لهذه الليلة الماضية ، ومنه يظهر كذب المغيرية ، وعدم تأييد هذا الخبر لاعتبار رؤية الهلال قبل الزوال.
فالظاهر حمل الرؤية على رؤية الهلال في الليل ، أو قرب دخوله كما يكون في الاكثر كذلك ، فعلى الاول انطباقه على المطلوب الذي هو تكذيب المغيرية ظاهر. وعلى الثاني قول أهل بطن نخلة بدخول الشهر بمحض الرؤية انما هو بعنوان المجاز الذي مصححه قريب دخول الليل ، فينطبق حينئذ أيضا على المطلوب وان نوقش هذا فليحمل على الاول ، لان هذا متعلق بواقعة خاصة ، فيجب حمله على ما يناسب ويصح.
أقول : قد عرفت وجه هذا الخبر في صدر الفصل التاسع من رسالتنا هذه ، وعدم تأييده لاعتبار رؤية الهلال قبل الزوال فلا نعيده.
ثم قال رحمهالله : وقال طاب ثراه : والعجب أن الشيخ وجماعة استدلوا على القول الاول بصحيحة محمد بن قيس المذكورة ، وبرواية محمد بن عيسى وبما رواه الشيخ عن جراح المدائني ، قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : من رأى هلال شوال نهارا في رمضان فليتم صيامه. واستدل الشيخ بموثقة اسحاق بن عمار