فعلى ما ذكره ليس هذا الكلام في قوله عليهالسلام لبيان اختلاف حكم الغروب قبل الشفق وبعده في الصوم والفطر وغيرهما ، بل لبيان كون الامر في الغالب كذلك ، وان لم يظهر للناظر الى الهلال كون هذا الهلال الذي غاب بعد الشفق لليلتين أم لا.
وهذا التأويل أو غيره لازم في هذه الرواية ، لمعارضتها رواية واضحة الدلالة معتبرة السند ، الدالة على أن الهلال الذي غاب بعد الشفق بزمان طويل لليلته لو فرض عدم تقوية التجربة هذه الرواية.
وهذا التأويل الذي ذكره رحمهالله في رواية اسماعيل بن الحر بعينه جار في الحسنة التي استدل بها على مذهب السيد رحمهالله بلا تفاوت ، ولا يبعد ورود الموثقة على وفق بعض العامة الذي كان في زمانه عليهالسلام.
أقول : نفي البعد عن ورود الموثقة على التقية وتخصيصها بها ليس له وجه على الظاهر ، فان الحسنة مثلها في ذلك ، كما أو مأت اليه ، على أنك قد عرفت أنها ليست بموثقة ، بل هي ضعيفة السند كما أوضحته.
قال رحمهالله : وبالجملة قوة المذهب المشهور بحسب الدليل واضحة لمن تدبر ما ذكرته حق التدبر ، ويرد على قوله « نسبتها اليه » الى قوله « فيتخصص بما ذكره » انما يصح لو كانت الاخبار التي ظن دلالتها على مذهب السيد دالة عليه وقد عرفت حالها وحمل رواية الجراح على الغالب حمل اللفظ على الافادة القليلة الحاجة أو عديمها ، وترك الافادة العظيمة الحاجة بلا ضرورة داعية اليه.
أقول : قد سبق منا في ذلك كلام في أوسط الفصل الثالث ، فتذكر.
ثم قال رحمهالله : وعلى العلاوة التي ذكرها أنه سواء حمل رمضان على ما هو رمضان بحسب نفس الامر ، أو على ما هو معلوم للمخاطب كونه رمضان يكون الامر بالاتمام بل كل الكلام خاليا عن الفائدة ، فينبغي أن يحمل رمضان