لا خصوص العلامة وجماعة من العامة ، كما ذكره الشيخ البهائي في الزبدة ، تبعا لآخرين كشيخنا الحسن في معالم الأصول.
وانهم لا يلتفتون إلى أمثال هذه التشكيكات ، إذ لو ثبت أن بين العام وخاصه اختلافا ، بما ذكره في وجوه الاختلاف ، لزم منه أن يوجد في القرآن اختلاف كثير ، لان فيه عاما كثيرا أو خاصا له ، واللازم باطل بالإجماع ، وبآية ( لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) (١).
وبما قررناه يندفع ما ربما يقال : ان الاخبار الآتية مخالفة لما دل عليه القرآن بظاهره ، وكل خبر مخالف له مردود ، للأخبار المستفيضة الواردة في ذلك.
ولعله كذلك قال الفاضل الأردبيلي رحمهالله في شرحه على الإرشاد : ان من ينظر الى ما روي عنهم عليهمالسلام : إذا وصل إليكم منا الأخبار المختلفة ، فاعملوا بما يوافق القرآن واتركوا ما يخالفه.
يقول : بأن الزوجين يرثان كل واحد منهما صاحبه من كل ما ترك كسائر الورثة ، كما ذهب اليه ابن الجنيد ، وسيأتي إن شاء الله العزيز.
تنبيه
يستفاد من كلامه المنقول عن آيات أحكامه ميله رحمهالله الى القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وان من لم يقل بذلك من الأصحاب أبقى الأزواج على عمومها ، وقال بالتوارث بين الزوج ومتعتها ، ورد الروايات الدالة على اختصاصه بالعقد الدائم : إما لأنها مخالفة لظاهر الكتاب ، أو غير صالحة لتخصيصه عنده ، لأنها خبر واحد لا يخصص به القرآن ، كما عليه جماعة من الأصوليين ، أو لرده الخبر الواحد مطلقا ، كما هو المنقول عن المتقدمين.
__________________
(١) سورة النساء : ٨٢.