على ما هو رمضان بحسب الظاهر ، مع قطع النظر عن رؤية الهلال ، حتى يحتاج الى بيان حكمه عند الرؤية ، ويكون الامر بالاتمام افادة نافعة ، وحينئذ لا يناسب التخصيص ببعد الزوال.
أقول : حاصل هذا الحديث هو أن هلال شوال قد يرى في اليوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال ، فمن رآه فليتم صيامه ، ولا يتوهم أن هذا اليوم من العيد وهو من الشهر الجديد ، كما توهمه بعض العامة كأبي يوسف والثوري وأحمد في اعتبارهم رؤية الهلال قبل الزوال ، وجعلهم يوم الرؤية من الشهر الجديد ، فيكون في رمضان هذا اليوم من العيد ، فالغرض المسوق له الحديث هو الرد على هؤلاء العامة الذين كانوا في عهده عليهالسلام.
وبهذا التقرير ظهر أن هذا الحديث دليل على المذهب المشهور ، كما استدل به عليه الشيخ وجماعة ، وان المنع المذكور في قوله القائل ان لا يسلم الرؤية قبل الزوال رؤية في رمضان ساقط ، فتأمل.
ثم قال قدسسره : ونقل صاحب المدارك من جملة الحجة على القول الثاني قوله عليهالسلام « اذا رأيت الهلال فصم ، واذا رأيته فافطر » فان ذلك شامل لما قبل الزوال ، وقد تقدم أن وقت النية يستمر للمعذور الى الزوال ، فيجب الصوم لرؤية الهلال وبقاء الوقت انتهى كلامه.
وفيه أنه لا يمكن حمل الرؤية على عمومها ، لظهور خروج رؤية الهلال بعد الزوال عن وجوب الصوم والفطر ، فيحتاج الى التخصيص برؤية الهلال قبل الزوال ، ان حمل قوله « فصم » وقوله « فافطر » على وجوبهما في هذا اليوم ، وهو في غاية البعد ان قلنا بالاحتمال ، للاحتياج الى حمل المطلق الذي يتبادر منه الافراد الشائعة على الافراد النادرة التي لا ينساق الى الاذهان بلا قرينة.
وحملها على وجوب الصوم والفطر في يوم الرؤية اذا كانت قبل الزوال