فبادرت اليه امتثالا لامره ، لكونه أهلا له أعانه الله للدارين ، قائلا ما قاله بعض الشعراء :
يشمر بالامر غير مقدور |
|
لاجل الأمر والمأمور معذور |
فألفت هذه الرسالة الموسومة بـ « الذهبية » أهديتها لتلك الحضرة العلية ، فان وافق المسؤول فهو المأمول ، والا فهو باصلاح الفساد أولى وترويج الكساد أحرى.
فأقول ، وأنا العبد الآنس بمولاه الجليل محمد بن الحسين بن محمد رضا المشتهر باسماعيل ، وقاه الله من الخطأ والزلل كائنا ما كان منهما في القول والعمل :
لا خلاف في حرمة لبس الذهب على ما صرح به بعض (١) المتأخرين جزاهم الله من الدين وأهل الدين ، وهل تقبل الصلاة فيه؟ خلاف.
وأكثر كتب متأخري أصحابنا في ابواب لباس المصلي خلو عن التعرض لذكره نفيا واثباتا ، ولا القدماء منهم ، فكان دأبهم في بيان الأحكام الشرعية في كل باب من أبوابها الاقتصار على ايراد الأخبار تدل على حكم مذكور فيه.
فظاهرهم حيث أوردوا تلك الأخبار في أبوابها ، مع ضمانهم في صدر كتبهم صحة ما اشتملت عليه ، وانه حجة بينهم وبين ربهم ، يفيد بطلان الصلاة فيه ، فهو الأجود والأظهر بظاهر الأخبار المستفيضة.
ولذلك اعتبر صاحب الرسالة الجعفرية (٢) في لباس المصلي إذا كان رجلا أو خنثى أن لا يكون ذهبا ، ولو كان خاتما ولا مموها به ، لصدق اسم الذهب عليه
__________________
(١) المراد بهذا البعض مولانا المجلسى قدسسره في شرحه على الفقيه « منه »
(٢) عبارته فى رسالته هكذا : ويعتبر في الساتر أن لا يكون ذهبا للرجل والخنثى ولو خاتما مموها « منه ».