فقول شارح اللمعة وقد تبع فيه الأخيرين : المتعة لا ترث بدون الشرط ، للأصل ، ولأن الإرث حكم شرعي ، فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ، بل الثابت خلافه ، كقول الصادق عليهالسلام : من حدودها ـ يعني المتعة ـ أن لا ترثك ولا ترثها (١).
محل نظر ، لأن المتعة داخلة في عموم الأزواج ، فيثبت لها من الإرث ما تثبته الآية للأزواج ، فهو وظيفة شرعية ثابتة لها من قبل الشارع.
والأصل انما يصار إليه إذا لم يقم على خلافه دليل ، والخبر الواحد لا يخصص به القرآن ، أو ليس هو بحجة مطلقا عند القائل بالتوارث بينهما مطلقا كالقاضي ، أو مع عدم اشتراط عدم التوارث ، كابن أبي عقيل والسيد المرتضى ، لما عرفته آنفا وسابقا.
فالحق في تقرير هذه المسألة ما أشار إليه الفاضل الأردبيلي رحمهالله.
الفصل الأول
[ تحقيق حول آية الميراث ]
قوله تعالى ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (٢).
وان كان عاما في ثبوت الربع والثمن للزوجة من كل شيء تركه زوجها ،
__________________
(١) شرح اللمعة ٥ / ٢٩٦ ـ ٢٩٧.
(٢) سورة النساء : ١٢.