صحة الصلاة ، فالاحوط البطلان في غير حال الضرورة ، فخذ الحائط لدينك لتكون في الصلاة التي هي معراج المؤمن على يقينك.
وقد أطبق جميع أهل الاسلام على أنه طريق منج ، وقد وردت عليها تنبيهات بل تصريحات عن الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين ، كقولهم : ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط. والحاجة اليه في زماننا هذا أشد وأكثر لفقد المجتهد ظاهرا ، فمن أخذ به نجا ومن تركه هلك ، والله الموفق والمعين.
فصل
[ تحقيق حول كلام الأصحاب فى المسألة ]
ويستفاد مما أفاده الشارح الفاضل الأردبيلي في شرح الارشاد أن هنا مذهبا ثالثا ، وهو عدم بطلان الصلاة في خاتم الذهب ، لعدم النهي الصريح عن الصلاة فيه وبطلانها في غيره من اللباس الذهبي ، لوجود النهي الصريح فيه ، وهو كما قال أمر غريب عجيب.
وهذه عبارته بعد كلام لا حاجة بنا الى نقله في مسألتنا هذه : وكذا الفرق بين النهي الصريح وغيره ليس بجيد ، لانه إذا وجد النهي فالدليل جار ، ففرق المحقق بين خاتم الذهب ومال الغير وبين الحرير الذي ليس بساتر بالبطلان فيه دونهما ، لوجود النهي الصريح عن الصلاة في الحرير دونهما ، وارتضاه الشارح مما يتعجب منه.
أقول : النهي في قوله « فلا تختم بخاتم ذهب » يعم الاوقات كلها ، ومنها وقت الصلاة ، فالنهي عن الصلاة فيه يكون صريحا ، وكذا قوله « جعل الله الذهب في