وظاهره يفيد تحريم تحليلة المصاحف ، لا بخصوص الذهب ، بل به وبغيره من الفضة وغيرها كما يفيد تحريم تحلي الرجال بالذهب ولباس الحرير والديباج
تنبيه :
قوله في الحديث السابق ذكره « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي » يفيد أن تحريمه مختص بهذه الامة ، ولم يكن حراما على الامم السالفة.
ويؤيده ما في الكافي بسند ضعيف عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسن عليهالسلام قال قلت له : جعلت فداك ما أعجب الى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع.
فقال : أما علمت أن يوسف عليهالسلام نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ، ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم ، فلم يحتج الناس الى لباسه وانما احتاجوا الى قسطه ، وانما يحتاج الى الامام في أن إذا قال صدق ، وإذا وعد أنجز ، وإذا حكم عدل ، ان الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال دائما ، وانما حرم الحرام قل أو كثر ، وقد قال جل وعز « مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » (١).
فصل
[ حكم تحلية الدواب بالذهب والفضة ]
هذا ما ورد في لباس الانسان وأما ما ورد في آلات الدواب والحيوان.
__________________
(١) فروع الكافي ٦ / ٤٥٣ ـ ٤٥٤.