ويستفاد منه أن تعليلهم تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة وسيأتي بالفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما فيه من السرف وتعطيل المال عليل ، فان اتخاذ سرج الذهب ولجامه في ايراث ذلك كله أشد وأكثر منه في الفضة بمراتب ، فكان ينبغي أن يكون الامر على خلاف ذلك ، والظاهر أنه تعبد.
اللهم الا أن يقال : تحريم السرج واللجام المتلبسين بالذهب بطريق أولى أو يقال : ان ذلك اللباس بمنزلة الظرف والانية لذلك الشيء الذي هو فيه ، كما يرشد إليه مضمون صحيحة ابن بزيع ، فيكون استعمالهما لذلك محرما ، فتأمل.
فصل
[ حكم تحلية السيوف والمصاحف وغيرهما بالذهب والفضة ]
يجوز تحلية السيوف والمصاحف بالذهب والفضة ، لأصالة الجواز والاباحة وضعيفة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة (٢).
وضعيفة النوفلي عن السكوني عنه عليهالسلام قال : كان نعل سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله وقائمته فضة ، وكان بين ذلك حلق من فضة ، ولبست درع رسول الله صلىاللهعليهوآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان من خلفها (٣).
__________________
(١) فروع الكافي ٦ / ٤٧٥ ، ح ٧.
(٢) فروع الكافي ٦ / ٤٧٥ ، ح ٥.
(٣) فروع الكافي ٦ / ٤٧٥ ، ح ٤.