لبس الالات كالمرآة ونحوها بالفضة ، وربما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف والانية لذلك الشيء ، وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى (١).
وفيه أن الاولوية ممنوعة اذ التلبيس بالذهب مما لا نص في تحريمه ، كما أشار اليه في ضمن قياسه بطريق أولى ، والأصل الامام والعباس ، وان كان بطريق أولى باطل ، والا لوجب القول بتحريم اتخاذ السرج واللجام المموهين بالذهب لما عرفت من تحريم اتخاذها إذا كانا مموهين بالفضة.
فيقال : إذا كان هذا حكم التمويه بالفضة ، فبالذهب بطريق أولى ، والمشهور خلافه لعدم ورود النهي عنه وأصالة الاباحة ، وقولهم كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى ، ولم يرد هنا كما لم يرد هناك. ولعله قدسسره يلزم ذلك هنا كما التزمه هناك ، وفيه ما فيه.
والظاهر أن الغرض من نقل قصة العباس في آخر الحديث هو المبالغة في رد تلك الرواية بأنه عليهالسلام كيف يتخذ مرآة ملبسة فضة وهو يأمر بكسر قضيب ملبس من فضة عمل لصبي معذور ، فتأمل.
فصل
[ حكم اوانى الذهب والفضة ]
المشهور بين أصحابنا تحريم اتخاذ الانية من الذهب والفضة ، وتحريم استعمالها أكلا وشربا وبخورا واكتحالا وطهارة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله الذي يشرب
__________________
(١) حبل المتين ص ١٢٨.