قالوا : وإذا كان اتخاذها حراما لم يستحق صانعها الاجرة ، لأنه كعامل الصنم ولا يضمن كاسرها الارش ، وليس تحريمها مقصورا على استعمالها ، بل اتخاذها ولو كان لغير الاستعمال بل لمجرد القنية وأن يكون رأس مال له حرام منهي عنه سواء في ذلك الرجل والمرأة والخنثى ، لأن اباحة التحلي لهن للنص لا تستلزم اباحة ذلك ، لأن النهي في الخبر يعم النساء أيضا.
وكما يحرم الاكل والشرب فيها اجماعا ، يحرم استعمالها في الوضوء والغسل والتدهين والتطييب بماء الورد من قارورة الذهب والتجمير بمجمرة الفضة ، للخبرين المذكورين.
ولا يحرم المأكول والمشروب ، وان كان الاستعمال محرما ، لتعلق النهي به لا بالمستعمل فيه. وكذا لو توضأ أو اغتسل منها أو فيها ، فان طهارته صحيحة ، لان أخذ الماء ليس جزءا للطهارة ، والشروع فيها ليس الا بعد انقضاء الاخذ والاستعمال ويكره المفضض ولا يحرم استعماله. وقول الصادق عليهالسلام : لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض (١).
وقيل : يحرم لورود النهي بذلك في خبر آخر ، وحمل على الكراهة جمعا.
قيل : ويلوح من كلام الأصحاب تحريم المذهب ، ويجب عزل الفم عن موضع الفضة ، فلا يجوز الاكل والشرب من ذلك الموضع ، لقول الصادق عليهالسلام : فاعزل فمك عن موضع الفضة (٢). وفي الذكرى : لا كراهة في الشرب من كوز فيها خاتم فضة واناء فيه دراهم لعدم الاسم (٣).
ومما لا ينبغي لعاقل أن يشك في تحريم اتخاذه واستعماله وكونه ظرفا
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ / ٩١.
(٢) التهذيب ٩ / ٩١.
(٣) الذكرى ص ١٨.