اذ الوقت دخل وهو مسافر.
ثم قال عليهالسلام ابتداء منه : وان خرج من أهله الى سفره ودخل عليه وقت الصلاة في حضره ، فليصلها أربعا في سفره ، لان الوقت قد دخل عليه وهو حاضر ، وليس فيها اجمال ولا احتمال ، وانما فيها ايجاز واختصار ، اذ الاكتفاء في المحاورات بالمقام ، ودلالة سوق الكلام غير عزيز.
وقد قيل : وهو مشهور وفي الألسنة والأفواه مذكور ، خير الكلام ما قل ودل.
فمنع صراحتها (١) في أن الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ، لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول ، والإتيان بالاربع قبل الخروج ، كما فعله السيد السند في المدارك (٢).
خارج عن طريق الفهم والإنصاف ، وداخل في مسلك اللجاج والاعتساف وكيف يصح عن مثل محمد هذا مثل هذا السؤال. فان من المعلوم لمثله أن المسافر في طريق سفره قبل الدخول كلما دخل عليه وقت الصلاة يصليها ركعتين صلاة المسافر الى حين الدخول ، ثم أي موضع لافادته عليهالسلام بأن من لم يخرج من أهله الى سفره ، فاذا دخل عليه وقت الصلاة فليصل أربعا.
الفصل الثانى
[ تنقيح أخبار المسألة والمناقشة فيها ]
استدلوا على اثبات القول الرابع بصحيحة اسماعيل بن جابر ، قال : قلت
__________________
(١) فيه اشارة الى الترجيح من حيث المتن ، وأما من حيث السند فهى صحيحة الفضلاء كما سيأتي « منه ».
(٢) المدارك ٤ / ٤٧٨.