الفصل الثالث
[ المناقشة فى مستند قول المشهور ]
وأما ما تمسك به السيد السند صاحب المدارك في المقام الأول من عموم ما دل على وجوب التقصير في السفر ، وفي المقام الثاني من عموم ما دل على وجوب الإتمام في الحضر.
فجوابه أن التقصير في السفر انما يجب اذا وجبت الصلاة وهو في السفر. وأما اذا وجبت وهو في الحضر ، فلا ، بل هو أول المسألة ، بل يلزم منه وجوب التقصير في الفائتة الحضرية اذا قضاها في السفر.
ومنه يعلم الجواب عن الثاني ، فان الإتمام في الحضر انما يجب اذا وجبت وهو في الحضر ، لا اذا وجبت وهو في السفر ، والا لزم منه وجوب الإتمام في الفائتة السفرية اذا قضاها في الحضر.
فاستبان أن القول باعتبار وقت الوجوب أقوى من الأقوال الثلاثة الباقية ، وهي القول باعتبار حال الأداء ، والقول بالتخيير والتفصيل وهو وجوب الإتمام في سعة الوقت والتقصير في ضيقه.
نعم القول بالتخيير كما تدل عليه صحيحة منصور بن حازم ، وان ضعفها من حيث السند السيد السند صاحب المدارك ، ولا وجه له سوى ما سنشير اليه.
فان الشيخ رواها عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم. وهذا كما ترى سند ليس فيه من يقدح فيه ، وهو صحيح على المشهور.
نعم في شرح الإرشاد للشهيد رحمهالله في نكاح الأمة بإذن المولى : وربما