ضعف بعضهم سيفا.
والعجب منه في هذا كثيرا ، فانه ثقة مجمع عليه الشيخان ، أي : الطوسي والنجاشي ، لكن في كتاب الشيخ ابن شهر آشوب أن سيف بن عميرة من أصحاب الكاظم عليهالسلام واقفي ، وكأن المراد من البعض اياه.
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : اذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله ، فسار حتى يدخل أهله ، فان شاء قصر وان شاء أتم ، والإتمام أحب الي (١).
جامع بين أكثر الأخبار ، فتأمل. ويستفاد من هذه الصحيحة استحباب الإتمام مع التخيير ، وبه يوفق بين الأخبار ، فتدبر.
الفصل الرابع
[ القضاء بحال وجوبها لا فواتها ]
ويتفرع على هذه المسألة مسألة اخرى ، وهي ما أشار اليه صاحب الشرائع فيه بقوله : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها ، فاذا فاتت قصرا قضيت كذلك. وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب. والأول أشبه (٢).
قال صاحب المدارك : المراد أنه اذا اختلف فرض المكلف في أول الوقت وآخره ، بأن كان حاضرا في أول الوقت فسافر ، أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة والحال هذه ، فهل يكون الاعتبار في قضائها بحال الوجوب وهو أول الوقت ، أو بحال الفوات وهو آخره؟
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
(٢) شرائع الإسلام ١ / ١٣٦.