أن الزنا اللاحق بالعقد الصحيح لا ينشر حرمة المصاهرة ، في أن الزنا السابق عليه هل ينشر كالعقد الصحيح بمعنى تحريم ما حرم الصحيح من الام والبنت على الاب والابن ونحو ذلك؟
فالاكثرون منهم على التحريم ، ولعله أقوى دليلا وأقرب احتياطا ، ونحن نفصل هذه المسألة في فصلين وخاتمة.
الفصل الاول
فى الاخبار الدالة على التحريم
روى الشيخ في كتابي الاخبار عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال : ان كان الاب أو الابن مسها وأخذ منهما فلا تحل (١).
وهذا حديث صحيح على المشهور ، صريح في أن الزنا السابق على العقد ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح ، دال على نفي الحل ، قرينة واضحة على أن المراد بالاخبار الدالة على النهي هو التحريم لا الكراهة.
وحمل نفي الحل عليها ، كما فعله الفاضل السبزواري قدسسره في الكفاية بنهج لا يخلو من تكلف بل تعنف ، لا يخفى ، وطريق التوفيق بين الاخبار غير منحصر فيه.
ومثله ما رواه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٢٨٢ ، ح ٣٠.