الفصل الثانى
[ تنقيح الاقوال والاخبار فى المسألة ]
ذهب المفيد والمرتضى وتبعهما ابن ادريس الى عدم التحريم ، واستدل عليه بعموم قوله تعالى « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » (١) وهو مخصوص باخبار التحريم.
وقال السيد السند الداماد قدسسره في رسالته الرضاعية : وأجيب بأن ما نحن في منعه داخل في المنصوص على تحريمه من قبل (٢). ولقوله صلىاللهعليهوآله وقد سئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن يتزوج بابنتها : لا يحرم الحرام الحلال وانما يحرم ما كان بنكاح (٣).
وهذه الرواية مع كونها عامية يمكن حملها على زنا لا يبلغ حد الوطي ، كالقبلة واللمسة والتفخيذ وما شاكلها ، على ما سيأتي الاشارة الى أمثالها.
وبما رواه الشيخ في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن هاشم بن المثنى ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام جالسا ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وأمها وابنتها (٤).
وهذا الحديث ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري ، مع أن الاتيان أعم من الجماع.
__________________
(١) سورة النساء : ٢٤.
(٢) الرسالة الرضاعية ص ٣٧.
(٣) عوالي اللئالي ٢ / ٢٧٢ و ٣ / ٣٣٠ و ٤٦٥.
(٤) الاستبصار ٣ / ١٦٥ ، ح ١.