كاف في وجوب العمل بحديثه ، ولا يحتاج الى تصريحهم بتوثيقه.
بل هذا الذي ذكروه فيه يتضمن توثيقه ، فحديثه اذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهة بين صحيح وحسن كالصحيح كما ذكرناه.
واذا كان وقوع ابن عشر سنين حراما ناشرا لحرمة المصاهرة ، فبأن يكون وقوع غيره من البالغين ناشرا أولى ، فطريق التوفيق بين ضعيفة مرازم وصحيحة عبد الله ما ذكرناه من أنها مطلقة وهذه مقيدة ، والمقيد حاكم على المطلق. هذا.
واستدلوا عليه أيضا بما رواه أيضا عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عمن رواه ، عن زرارة ، قال قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط (١).
وهذا كما ترى مرسل ، وقد عرفت أن المراسيل مطلقا وان كانت عن ابن أبي عمير لا عبرة بها ، ولا يجوز العمل بمقتضاها.
وبما رواه عن أحمد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال (٢).
أقول : حنان بن سدير واقفي لم ينص أحد منهم بتوثيقه الا الشيخ في الفهرست (٣) ومع ذلك حل البنت لا ينافي كونها زوجة قبل الفعل ، أي : هو محمول على السفاح اللاحق لا ما يعمه والسابق ، كما قاله الشيخ في كتابي الاخبار.
وبالجملة ليس للقائلين بأن الزنا المتقدم على العقد لا ينشر حرمة المصاهرة
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٩ ، ح ١٣.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٨ ، ح ٩.
(٣) الفهرست ص ٦٤.