عبد الله عليهالسلام أنه قال : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئا ، لكن لهن منها الطوب والخشب ، فقلت له : ان الناس لا يأخذون هذا ، قال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط ، فان انتهوا ، والا ضربناهم بالسيف (١).
وهذا يدل على أنهم لا يقولون بحرمان الزوجة مطلقا من تركة زوجها مطلقا فما ورد في طريقنا موافقا لهم في ذلك كما سيأتي ، فهو محمول على التقية.
لأنا نقول : انهما مع عدم صحتهما سندا بل مع ضعف الأخير جدا ، لان يزيد الصائغ من الكذابين المشهورين ، كما يظهر مما نقل عن الفضل في ترجمة محمد ابن علي أبي سمينة ، لا دلالة فيهما على الزائد من الأرض بنفي ولا إثبات ، فإذا دلت عليه تلك الاخبار تعين القول بها لعدم المعارض.
الفصل الثالث
[ تنقيح أخبار المسألة ]
ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته ، أو أرضها من التربة شيئا ، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه كل شيء ترك وتركت (٢).
غير معارض لما ذكرناه من صحاح الاخبار.
أما على القول بعدم العمل بالموثق ، فظاهر.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٩٩ ، ح ٢٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ٣٠٠ ، ح ٣٥.