بل يجب عليه حينئذ اتباع ظنه واعتقاد ما يفهمه من متون الاحاديث وظهورها بل من بطونها وغيرها من الاحكام الشرعية الفرعية المستدل عليها ، بعد أن كان راجحا عنده ، قضاء لحق الظن على ما مرت الاشارة اليه.
أو التوقف على تقدير تساوي الامارات الدالة على المقصود من الطرفين.
أو الرد بعد أن كان مرجوحا في مقابلة الراجح ، الى غير ذلك مما هو مذكور في مقره من الاصول والزبر الاستدلالية والصحف الاحتجاجية.
فمن أين يجيء الدور وأنى لك أن تتصور هاهنا توقف كل من الطرفين على الاخر من جهة واحدة؟ حتى يسرك توهم الدور ، فنعوذ بالله ونأمرك أيضا بالاستعاذة من سوء الفهم وقلة التدبر.
قال بعض المحققين في بعض فوائده بعد ذكر شرائط الافتاء وما يعتبر في المفتي فاذا اجتمعت هذه الاوصاف في شخص وجب عليه في كل مسألة فقهية فرعية يحتاج اليها أو يسأل عنها ، استفراغ الوسع في تحصيل حكمها بالدليل التفصيلي.
ولا يجوز له تقليد غيره في افتاء غيره ، ولا لنفسه مع سعة وقت الفعل التي تدخل فيها المسألة ، بحيث يمكنه فيه استنباطها بحيث لا ينافي الفعل ، ومع ضيقه يجوز تقليد مجتهد حي ، وفي الميت وجهان ، ومنهم من منع مطلقا انتهى.
فهذا القول صريح الدلالة على ما قلناه والحمد لله ، فكيف يمكنك انكار ذلك والحال هذه.
مع ما روى زرارة وأبو بصير في الصحيح عن الباقر والصادق عليهماالسلام أنهما قالا : علينا أن نلقي اليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا (١). وهذه ظاهر الدلالة ناصة بالباب.
__________________
(١) بحار الانوار ٢ / ٢٤٥ ، ح ٥٣ و ٥٤ عن مستطرفات السرائر ص ٥٧ ـ ٥٨ ، وعوالي اللئالي ٤ / ٦٣ ـ ٦٤.