الخطاب على انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، وفي كونه دليلا خلاف ، وقد ذكرناه في الكتاب.
أو بطريق القياس المنصوص العلة ، كما في مثال الرطب ، وليس شيء من هذه الانواع بقياس ، فلا يتوهم أنهم يعدون الحكم من صورة الى أخرى الا على أحد من هذه الانواع ، فلا ينسب اليهم العمل بالقياس ، لان ذلك بهتان عظيم.
وأما ما أفدت في مجلس مناظرتك تعريضا علي من أني لست بعارف مفهوم الاجتهاد.
فأقول : هو لغة احتمال النصب والمشقة. وفي الشرع يطلق على ملكة وقوة يقتدر بها صاحبها على استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من الادلة التفصيلية.
والمراد بالاستنباط هو الاستدلال ، ومرجعه هنا الى أمرين : فهم المدلولات ومعرفة الرواة.
ومناط الاول على شيئين : قوة مدركة وهي فطرية ، والثاني العلم بالعلامة بين الدال والمدلول ، كالوضع في الدلالة النقلية ، وكالرواية في الدلالة العقلية.
فكل مكلف مجتهد بالمعنى الاول ، اذ كلهم ذو بصيرة وصاحب قوة فكرية فكل من نظر الى الايات والاحاديث بقصد الفهم وفهم منها أحكاما شرعية غير منصوصة ولا ضرورية ولا اجماعية فهو مجتهد.
فظهر أن المكلف قسمان : عالم قادر على فهم الاحكام ، وعاجز عنه كالعوام والذين صرفوا أعمارهم في سائر العلوم الدينية الشرعية.
والضابط في القدر المعتبر منها على ما صرح به الاصحاب ما يتمكن به من فهم بعض الاحكام على ما هو الحق من التجزية في الاجتهاد ، وحصول هذه المرتبة بعون الله تعالى في غاية السهولة ، ولذا ترى أن بعض العلماء كالحلبيين حكموا