الثاني ، فانه من أصحاب الهادي والعسكري عليهماالسلام وكان وكيلا من جهة الصاحب عليهالسلام ، فرواية علي هذا عنه غير بعيدة ، لانه على ما ذكروه كان أيضا من أصحاب الهادي والعسكري عليهماالسلام.
وأما أبو شعيب الكناسي الكوفي المحاملي صالح بن خالد الثقة ، فمن أصحاب الكاظم عليهالسلام على ما ذكروه يظهر من هذا السند أنه أدرك صحبة الصادق عليهالسلام أيضا.
وروى عنه قال قال : الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه (١).
والمال اسم جنس أضيف ، فيفيد العموم ، فهذا الحديث الصحيح الصريح في صحة تصرفات المريض في جميع ماله ما دام حيا ، فله أن يهب ويقف ويعتق ويصنع بماله ما شاء الى أن يأتيه الموت ، فلو لم يكن على هذه المسألة دليل سواه لكفى ، اذ لا معارض فيما علمناه يصح أن يقاومه ، وله مؤيدات كثيرة.
مثل ما في التهذيب أيضا في الموثق عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فان قال بعدي فليس له الا الثلث (٢).
فهذا الحديث الموثق يفرق بين المنجزات والمؤخرات. ويدل على أن جميع تصرفات المريض في ماله ما دام حيا صحيحة وان فوت بها المال على الوارث بغير عوض ، كالمحاباة في المعاوضات والهبة والوقف والعتق ونحوها ، وهو المراد بالمنجزات. وانما يعتبر فيه الثلث اذا كان بطريق الوصية ، بأن يقول : افعلوا بعد موتي كذا وكذا ، وهو المراد بالمؤخرات.
وفي الفقيه عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٩ / ١٨٧ ، ح ٤.
(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ١٨٨ ، ح ٩.