عليه حديثا ، فيعتبر حديثه ، وخاصة اذا كان على طبقه حديث صحيح وموثقات متعاضدة.
قال أبو بصير قلت له : الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟
فقال : هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت ، ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ، ان شاء وهبه ، وان شاء تصدق به ، وان شاء تركه الى أن يأتيه الموت ، فان أوصى به فليس له الا الثلث ، الا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته (١).
وعن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ـ كذا والسند موثق ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : اذا أبانه جاز (٢).
وظاهر أن بعض ماله يعم الثلث والثلثين ، وأقل منهما والاكثر وترك الاستفصال دليل عموم المقال ، فاذا جعل المريض أزيد من ثلث ماله لرجل وأبانه له ، جاز ذلك وصح وفيه المطلوب.
تنبيه
مما نقلناه ظهر أن هنا ، أي : على القول الثاني حديث صحيح وثلاثة موثقات وآخر بين حسن وموثق ، وآخر بين صحيح ومرسل.
فقول شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع ، والروايات الدالة على هذا القول كلها مشتركة في ضعف السند ، وليس فيها سوى واحدة من الموثق ، وأراد به موثقة عمار الساباطي التي يرويها الحسن بن محمد بن سماعة ، غريب.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٩ / ١٨٨ ، ح ٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ١٩٠ ، ح ١٧.