نعم هنا روايات أخر سوى ما نقلناه ضعيفة السند واضحة الدلالات ، يمكن تأييد هذه الاخبار بها.
منها : ما رواه في الفقيه وكذا في التهذيب عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطي ، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح ، يضعه حيث يشاء (١).
وأبو الحسن هذا مجهول لا عين له ولا أثر في كتب الرجال.
فصل
[ مستند القول الاول ]
وأما القول الاول ، فاستدل عليه العلامة في المختلف بعد اختياره له برواية علي بن عقبة عن الصادق عليهالسلام في رجل حضره الموت ، فاعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه الا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي (٢).
وأورد عليه : أما أولا ، فبأنها واردة في العتق ، فتعدي الحكم منه الى غيره قياس لا نقول به.
وأما ثانيا ، فبأنها محمولة على الوصية ، لان حضور الموت قرينة منعه من مباشرة العتق ، ويجوز نسبة العتق اليه ، لكونه سببه القوي بواسطة الوصية.
ومنه يعلم الجواب عن الاستدلال برواية الحسن بن الجهم ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول في رجل أعتق مملوكا ، وقد حضره الموت وأشهد له بذلك
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٠١ ، والتهذيب ٩ / ١٨٦ ، ح ١.
(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ١٩٤ ، ح ١٣.