عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
ففيها أولا : أن علي بن أبي نصر الكوفي وزير المهدي مهمل ، لا مدح فيه ولا قدح ، فروايته مجهولة.
وأما السند المذكور في التهذيب ، فضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري ، وعلي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير الذي لعن على لسان سيدنا الرضا عليهالسلام.
وثانيا : أنها كما تحتمل المنجزة تحتمل الوصية ، لان « عند » من ظروف المكان المقتضية للمصاحبة ، فدلالتها على الوصية أقوى ، بل قوله « وصية اخرى » صريح في ذلك ، لدلالته على أن العتق من الوصية الاولى.
وبهذا التقرير يظهر حال ما استدل به عليه من صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير (٢).
وأما استدلاله بصحيحة شعيب بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله (٣).
فغريب ، لان دلالتها على المؤخرات أولى منها على المنجزات ، لقوله « الرجل يموت ماله من ماله؟ » فكيف يستدل بها على المنجزات.
وأما دليله الاعتباري ، وهو قوله : ولان امضاء الوصية من الثلث مع القول بخروج العطايا المنجزة من الاصل مما لا يجتمعان ، والمقدم حق ، فالتالي باطل أما صدق المقدم ، فبالاجماع والاخبار المتواترة الدالة عليه.
__________________
(١) التهذيب ٩ / ١٩٧.
(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٤٣ ، ح ٣٣.
(٣) تهذيب الاحكام ٩ / ١٩١ ، ح ٢.