وأما بيان عدم الاجتماع ، فلان المقتضي لحصر الوصية في الثلث انما هو النظر في حق الورثة وللابقاء عليهم ، وفي الاحاديث دلالة على التنبيه على هذه العلة وهي موجودة في المنجزات ، فيتساويان في الحكم.
ولانه لو لا ذلك لالتجأ كل من يريد الزيادة في الوصية على الثلث الى العطايا المنجزة ، فتختل حكمة حصر الوصية في الثلث ، فيكون وضعه عبثا ، تعالى الشارع عنه.
فمجاب بأن بناء الاحكام على مثله غير جائز ، اذ العلة ضعيفة ، لانها غير منصوصة وان كانت مظنونة من حكمة الحكم المنصوص ، مع أنها منقوضة بالصحيح خصوصا المشارف بأحد الاسباب الموجبة للحظر مع عدم المرض.
ولا بعد في أن يكون الحكمة في ذلك سهولة اخراج المال بعد الموت على النفس حيث يصير للغير ، وهذه الحكمة ليست حاصلة في الحي وان كان مريضا لان البرء ممكن والمال في الجملة حاصل ، فيكون كتصرف الصحيح في ماله لا في مال غيره.
وكون مال المريض في معرض ملك الورثة في الحال بخلاف الصحيح مطلقا ، ممنوع ، فرب مريض عاش أكثر من الصحيح ، وربما كان في حال المرامات التي يغلب معها ظن التلف أبلغ من المريض.
ومن هذا يظهر ضعف الاعتبار الاخر ، فان الخوف من البرء يمنع الزيادة ، بخلاف ما بعد الموت ، بل هذا حاصل بالوجدان ، فلا اختلال.
ترجيح : عموم قوله صلىاللهعليهوآله : الناس مسلطون على أموالهم (١). اذ لا اختصاص له بشخص دون شخص ووقت دون وقت ، فيشتمل المريض وقت مرضه أي مرض كان ، فله التسلط على ماله والتصرف فيه كيف شاء.
__________________
(١) عوالي اللئالي ١ / ٢٢٢.