عليهم داخل يترتب عليه ذلك النقص والفساد.
فتبين بما حررناه أن كل من يعمل بخبر الواحد ويجعله مخصصا لعموم الكتاب ، فلا بد له في هذه المسألة أن يقول بما نقول من التسوية بين الزوجتين ذات ولد وغيرها في الإرث من الفرع دون الأصل على نحو سبق بيانه.
وأما من لم يعمل به إذ لم يجعله مخصصا ، فله أن يعمل بظاهر ما دلت عليه الآية من التسوية بينهن حتى المتعة في الإرث من كل ما تركه أزواجهن ، كما ذهب اليه ابن الجنيد.
الفصل الرابع
[ ما لا ترث المرأة من زوجها ]
لفظ البناء الوارد في الاخبار السالفة يعم ما اتخذ للسكنى وغيرها ، من المصالح ، كالحمام والرحى والإصطبل والمراح ونحوها ، لصدق البناء على ذلك كله.
فقول الصدوق رحمهالله في الفقيه يعني بالبناء الدور (١). غير جيد.
ويظهر من قوله « الا أن يقوم الجذوع » حرمانها من أعيان الأشجار كالأبنية لا من قيمتها ، لان الجذع بالكسر ساق النخلة ( وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) (٢) وهو المشهور بين المتأخرين. ويدل عليه أيضا ما ورد في عدة روايات من عدم إرثها من العقار شيئا ، فإن الشجر داخل في العقار.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٤٨.
(٢) سورة طه : ٧١.