قال ابن الأثير في النهاية : العقار بالفتح الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك (١).
لكن ذهب شيخ الطائفة ومن تبعه منهم إلى إرثها من عين الشجر ، محتجين بأن النصوص الصحيحة وغيرها دالة عليه أكثر من دلالتها على المشهور.
وفيه تأمل ، لأن قوله عليهالسلام في صحاح الاخبار « يقوم الجذوع » و « قيمة الجذوع والعقار » ونحو ذلك يدل على المشهور صريحا ، الا أن يحمل الجذوع والعقار على غير الأشجار ، وظاهر اللغة لا يساعده.
ومع ذلك فرواية الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل (٢) ناصة بالباب ، وذكرهما بعد العقار من مقولة التصريح بما علم ضمنا ، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام لزيادة الاهتمام.
والرواية صحيحة السند ، لان طريق الصدوق الى الحسن بن محبوب صحيح ، والأحول وان كان لقب جماعة منهم ، الا أن الإطلاق ينصرف الى محمد بن النعمان الأحول المشهور بمؤمن الطاق.
الخاتمة
وعلى ما قررناه من توجيه موثقة ابن أبي يعفور ، والتوفيق بينها وبين غيرها لا حاجة الى ما ذكره الصدوق رحمهالله في الفقيه في الجمع بينهما ، وتبعه في ذلك الشيخ في التهذيب ، من أن هذا ـ أي : إرث المرأة من كل شيء تركه زوجها ـ إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد ، فلا ترث من الأصول إلا قيمتها.
__________________
(١) نهاية ابن الأثير ٣ / ٢٧٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٤٨ ، ح ٥٧٥٠.