ومن الأصحاب من وجه المشهور بأن مستنده الإجماع لا الاخبار. ومنهم من وجهه بأصالة عدم التخصيص.
وفيهما نظر ، لأن الأول لم يثبت ، والثاني مدفوع بأن الأصل انما يصار إليه إذا لم يدل دليل على خلافه ، مع أنه لو تم لدل على انتفاء أصل الحبوة فلا وجه معها للتخصيص بالأربعة بل هو تحكم بحت.
وأولوية الاقتصار على ما ذكروه في المشهور بناء على أن الضرر على سائر الورثة حينئذ أقل يعارضها ضرر المحبو ، بل دفعه عنه أولى بالاعتبار ، لأن إرثه واستحقاقه لذلك ثابت بحكم الشرع على العمل بالاخبار بخلاف غيره.
وبالجملة فقانون العمل بالاخبار مع القول بتخصيصها الكتاب ، كما عليه أغلب الأصحاب يقتضي ما ذكرناه ، فتأمل.
فصل
[ ما يدخل في حقيقة الثوب ]
الثوب في اللغة اللباس وهو ما يلبس ، كما في القاموس (١) وغيره ، فكل ما يصدق عليه أنه يلبس حتى العمامة والقلنسوة ، فضلا عن السراويل ونحوها ، فهو داخل في مفهومه.
فان كان متعددا يحبى له كله ، لانه قد جاء بلفظ الجمع المضاف المفيد للعموم لقوله عليهالسلام « ثياب جلده » والمراد بها ما كان يلبسه ، أو أعده للبس وان لم يلبسه قط لدلالة العرف على كونه ثيابه ولباسه.
فتخصيص بعضهم الثياب بثياب مصلاه ، أو ما كان يعتاد لبسه ويديمه ، محل نظر.
__________________
(١) القاموس ١ / ٤٢.