فصل
[ المناقشة في استدلال من اكتفى بالإسلام مطلقا ]
وأما استدلاله على الاكتفاء بالإسلام بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته؟ وبم يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر ، ويحل مناكحته موارثته (١). قال : وهو أصح ما في الباب سندا وأظهر دلالة.
ففيه مع معارضته بما في الكافي في باب مناكحة النصاب والشكاك ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن الحلبي.
فالسند صحيح على ما تقرر عندنا ، وذهب اليه الشيخ الشارح في شرح الشرائع ، والفاضل الأردبيلي في آيات أحكامه ، ونحن قد فصلناه في بعض رسائلنا.
عن الصادق عليهالسلام أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر ، فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ أما أنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام ، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب فيما بينكم وبين الله عزوجل (٢) ان أهل الخلاف لا نصيب لهم في الإسلام. كما سيأتي في صحيحتي محمد وابن أبي يعفور ، الا ان يخص بالنصيب الأخروي.
ويقال : ان هذا الإسلام الظاهري يحقن دماءهم ، ويحل ذبيحتهم ، وبه يتحقق التوارث والتناكح بين المؤمنين وبينهم ، فهم يشاركون أهل الايمان في الأحكام
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٠٣ ، ح ٢٣.
(٢) فروع الكافي ٥ / ٣٥٢ ، ح ١٧.