حتى ورد أن المؤمن لا يقتل بالمخالف ، كما سيأتي في صحيحة بريد إن شاء الله العزيز.
فصل
[ التجنب عن النصاب والشكاك ]
من الغريب أن الشهيد الأول بعد توقفه في جواز تزويج المؤمنة بالمخالف جوز العكس ، معللا بأن المرأة تأخذ من دين بعلها ، فيقودها الى الايمان ، وهذا التعليل لو تم لدل على جواز الأصل قطعا من غير توقف ، لأنها ربما انتقلت عن دينها بكثرة المعاشرة إلى دين زوجها ، وهو غير دين الله.
كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام فتصير ضالة بعد هداها تابعة غير سبيل المؤمنين ، فيوليها الله ما تولت ، ويصليها جهنم وساءت مصيرا.
قال أبو جعفر عليهالسلام لمحمد بن مسلم : يا محمد ان أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعيد (١).
ومثلها صحيحة عبد الله بن يعفور عن الصادق عليهالسلام قال : سمعته يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : من ادعى امامة من الله ليست له ، ومن جحد اماما من الله ، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا (٢).
فإنها صريحة في أن اتباع أئمة الجور مثلهم في الكفر والضلال. وأيضا فإن أهل الضلال لا يجوز مصاحبتهم ولا مجالستهم ، لأنهم من أهل البدع والمناكير.
__________________
(١) أصول الكافي ١ / ٣٧٥ ، ح ٢.
(٢) أصول الكافي ١ / ٣٧٣ ، ح ٤.