ذهب العلاّمة رحمهالله في التهذيب ، والشهيد في الذكرى والدروس ، ووالدي في جملة من كتبه ، وجمع من العامّة ، إلى الأوّل * ، وصار قوم إلى الثاني **.
حجّة الأوّلين *** : أنّه إذا اطّلع على دليل مسألة بالاستقصاء فقد
__________________
التفريع أو من جهة اختلاف خبرته ووقوفه على طريقة الفقهاء في الدخول في المسائل والخروج عنها ، أو من جهة تفاوت ممارسته في اصول المسائل الفرعيّة وفروعها ، أو من جهة الاختلاف في استحكام ما يبتنى عليها الاستنباط من القواعد الحاضرة عنده والمبادئ الحاصلة لديه ، أو من جهة التفاوت في دائرة القوّة الفكريّة ، أو من جهة غير ذلك من دواعي القوّة والضعف في الملكة.
وبالجملة ليست العبرة في التجزّي بضعف الملكة بحسب الماهيّة ليكون المجتهد المطلق من له الملكة القويّة ، وإن شئت فعبّر عن تجزّي الاجتهاد باعتبار الملكة بتجزّي المسائل بالإضافة إلى الملكة وجودا وعدما ، بأن يكون الملكة الموجودة مقصورة على البعض قاصرة عن الباقي سواء كانت في مرتبة القوّة والضعف أو المرتبة المتوسّطة بينهما.
* وفي الوافية : « الأكثر على أنّه يقبل التجزئة » وفي أصل الاصول : « نسبه جمع من الأصحاب إلى المشهور » ، وفي نسبة ذلك إلى تهذيب العلاّمة إشكال لما عرفت وجهه من انطباق عبارته على دعوى قبول التجزئة في مقام الاعتبار والحجّية ، إلاّ أن يقال : بأنّ تجويز التجزئة في هذا المقام يستلزم تجويزها في مقام الإمكان ، ضرورة أنّ الاعتبار والحجّية فرع الإمكان بل فرع الوقوع أيضا.
ويمكن القول بابتناء كلامه على تنزيل العنوان المعروف إلى النزاع في هذا المقام كما صنعه بعض الفضلاء وغيره لسخافة النزاع في غير هذا المقام.
** قال بعض الأفاضل : « وكأنّهم من العامّة إذ لم نجد في أصحابنا ممّن تقدّم على المصنّف من صرّح بالمنع منه ».
أقول : وقد تقدّم فيما حكاه السيّد صدر الدين عن بعض الفضلاء وجود القول بالمنع هنا في أصحابنا أيضا.
وعن الإيضاح والمنية التوقّف ، حيث ذكرا حجج القولين ولم يرجّحا شيئا.
** والمنقول من حجّة الأوّلين وجهان :