أصل
وللاجتهاد المطلق شرائط يتوقّف عليها *. وهي بالإجمال : أن يعرف جميع ما يتوقّف عليه إقامة الأدلّة على المسائل الشرعيّة الفرعيّة ، وبالتفصيل
__________________
وأمّا بالقياس إلى عمل الغير على معنى تقليد العامي له في مظنوناته فنورد البحث عنه في مباحث التقليد بعون الله وحسن توفيقه.
* ومعنى توقّفه عليها توقّفه في تحقّقه ووجوده الخارجي.
وقضيّة ذلك كون الاجتهاد مرادا به هنا معناه الملكي ، ضرورة أنّ ما يذكره من الامور الآتية إنّما يوجب اجتماعها جمع حصول الملكة المقتدر بها على استنباط الأحكام الفرعيّة من الأدلّة الشرعيّة ، لا حصول الاستنباط الفعلي للأحكام عن أدلّتها.
نعم هي شروط له باعتبار الفعل بالواسطة ، لأنّ الملكة بنفسها من شروطه كما نبّهنا عليه في مطاوي تعريف الفقه.
ولك أن تقول ـ بعد البناء على اعتبارها شروطا للفعل كما هو ظاهرهم بل صريح بعضهم ـ : ولا ينافيه عدم حصوله بمجرّد اجتماعها ما لم يفرض جامعها لمقام النظر والاستفراغ ، على معنى كونها شروطا له كونها ممّا يتولّد منها أو ينتزع عنها ما هو شرط له في الحقيقة وهو الملكة والقوّة النفسانيّة المقتدر بها على الاستنباط.
وكأنّه إلى هذا المعنى يشير عبارة التهذيب حيث إنّه أخذ بذكر شرائط المجتهد فقال : « والضابط فيه تمكّن المكلّف من إقامة الأدلّة على المسائل الشرعيّة الفرعيّة ، وإنّما يتمّ ذلك بامور أحدها معرفة اللغة » إلى آخره.
وأصرح منها في إفادة هذا المعنى عبارة المنية قائلا : « الشرائط الّتي يتوقّف عليها كون المكلّف مجتهدا يجمعها شيء واحد وهو كونه بحيث يتمكّن من الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام الشرعيّة ، لكن حصول هذه الملكة للمكلّف مشروط بامور أحدها ... » إلى آخره.
والمراد بشرطيّة هذه الامور بأجمعها كونها شروطا للاجتهاد الكلّي بالمعنى المفروض بالقياس إلى عامّة المسائل.
وأمّا بالقياس إلى البعض فالشرط ما يحتاج إليه من الامور المذكورة في خصوص المسألة بالخصوص دون غيره ، إذ ليس كلّ مسألة بحيث تتوقّف على كلّ واحد منها كما لا يخفى ، ولذا ترى أنّ العلاّمة في النهاية بعد ما فرغ عن ذكرها قال : « وهذه شرائط المجتهد