مذهبه ولا يكفي صحّتها في مذهب الإمام فقط ، وضابط الصحّة عند المأموم أن يكون صحّة صلاة الإمام منوطة بكيفيّة لو صلاّها المأموم بانفراده بهذه الكيفيّة كانت مجزئة عنه ، ومفروض المقام ليس كذلك.
وأمّا الثالث : فلعدم الفرق أيضا بين القولين في جواز إنفاذ الحكم المذكور ، فإنّه إجماعيّ حتّى على التخطئة ما لم يعلم بطلان الحكم أو مخالفته الدليل القطعي.
فالإنصاف : أنّ المسألة لا تثمر في المسائل الفرعيّة شيئا يعتدّ به.
نعم ربّما يذهب إلى الوهم ظهور فائدتها في جعل الأمارت الّذي يندرج في مسائل الاصول ، إذ على القول بالتصويب يتّجه القول بالجعل الموضوعي بخلافه على القول بالتخطئة.
وفيه أيضا : أنّ الظاهر ابتناء هذه المسألة على مسألة الجعل لا العكس كما يعلم بالتأمّل.
ـ تعليقة ـ
المشهور بين الاصوليّين من أصحابنا والعامّة ـ كما أومأ إليه بعض الأفاضل ناقلا لحكايته ـ أنّه يجوز للمجتهد في عمل نفسه بالحكم الثابت بالاجتهاد وإفتائه لغيره ممّن استفتاه بذلك الحكم البناء على اجتهاده السابق عند تجدّد الواقعة الّتي اجتهد في حكمها ، فلا يجب عليه تجديد النظر وتكرير الاجتهاد مطلقا ما لم يتغيّر اجتهاده الأوّل أو لم ينس الحكم الحاصل بذلك الاجتهاد.
وقيل : بوجوب تجديد النظر عليه مطلقا.
وقيل : بالتفصيل بين نسيان دليل المسألة فيجب عليه تجديد النظر وتكرير الاجتهاد ، وعدمه فلا يجب ، ذهب إليه المحقّق.
وعن النهاية نسبته إلى قوم ، وحكى القول به عن الإمام والآمدي.
وفي كلام بعض الأفاضل نسبته إلى السيّد العميدي وإلى العلاّمة في قواعده أنّه تفصيل حسن يقرب من قواعدهم الفقهيّة.
وفي الأوّل نظر ، لأنّه على ما وجدناه من عبارته نسب القول بعدم جواز الفتوى مع نسيان الدليل إلى قوم وعقّبه بنقل القول بالجواز ولم يرجّح شيئا.
وهاهنا تفصيل آخر بين ما إذا قويت قوّته في الاستنباط لكثرة الممارسة والاطّلاع