إليه عند المناقشة في الاستصحاب.
ولكن يمكن الذبّ عنه : بأنّ هذا إنّما يتوجّه أن لو كان المخرج لظنّ المجتهد المخصّص للعمومات منحصرا في الإجماع وليس كذلك ، بل العمدة من مخرجه إنّما هو العقل بملاحظة مقدّمات دليل الانسداد ، فإنّه بملاحظة تعذّر العلم تفصيلا وسقوط اعتبار العلم إجمالا يلزم المكلّف ـ مجتهدا ومقلّدا ـ بالأخذ بما هو أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع ، وليس إلاّ الظنّ الناشئ من الأدلّة الاجتهاديّة المتعارفة.
ولا ريب أنّ العقل في إلزامه بذلك وحكمه بكون ما ظنّه المجتهد حكما فعليّا لا نظر له إلى خصوصيّات الوقائع بل يحكم به على الوجه الكلّي ، والمفروض أنّ مدرك المسألة من دليل أو أصل إنّما أفاد مؤدّاه لموضوع المسألة على الوجه الكلّي المتساوي نسبته إلى جزئيّاته ، ودليل حجّية ذلك المدرك أو اعتباره أفاد الحجّية والاعتبار على الوجه الكلّي.
واللازم من ذلك كلّه خروج ظنّ المجتهد من أدلّة المنع بجميع أحواله.
ولو سلّم كون حكم العقل على وجه القضيّة المهملة بالقياس إلى أحوال ظنّ أو أزمان العمل عليه والإفتاء به ، فيكفي في جعله من باب المحصورة الكلّيّة قاعدة نفي العسر والحرج.
حجّة القول بوجوب التجديد عند نسيان دليل المسألة أمران :
أحدهما : العمومات المانعة من الأخذ بالظنّ ، خرج منها صورة تذكّر الدليل لما دلّ على حجّية ذلك الدليل ووجوب الأخذ بمقتضاه ويبقى الباقي تحتها.
وثانيهما : أنّ من لم يذكر دليل المسألة لم يكن حكمه فيها مستندا إلى الدليل فيكون محظورا لوضوح حرمة الحكم من غير دليل.
وفيهما معا : أنّ قضيّة دليل حجّية الأدلّة الاجتهاديّة اعتبار وجود دليل في كلّ مسألة واستناد ظنّ المجتهد وحكمه إلى ذلك الدليل الموجود باجتهاده في الواقع تذكّره أو لا ، من غير فرق بين ما لو قلنا بحجّية ذلك الدليل على وجه الطريقيّة أو الموضوعيّة.
ولا ريب في خروج الحكم المفروض على التقدير المذكور من عنوان الحكم من غير دليل ، لعدم مدخليّة تذكّر الدليل في نظر العقل والعرف في صدق قضيّة استناد الحكم في المسألة إلى الدليل كما هو واضح.
حجّة القول بوجوب التجديد مع ازدياد قوّة الاستنباط أمران :
أحدهما : أنّ ازدياد القوّة بسبب كثرة الممارسة يوجب قوّة احتمال اطّلاعه على ما لم