هو العمل بقول الغير من غير حجّة *
__________________
المفعول الأوّل ، و « قلّدت المجتهد » من محتمل الوجهين ، لكنّ الأظهر كون التقليد ما ضمن في مفهومه معنى الجعل ، فليتدبّر.
* هذا هو معناه العرفي الفقهائي بل المتشرّعي ، وأخذ العمل في تعريفه كما صنعه جماعة.
وفي تعريف غير واحد التعبير بـ « الأخذ » مكان العمل.
وفي كلام آخرين التعبير بالقبول ، وهو الأمر النفساني والعقد القلبي الّذي يعبّر عنه بالالتزام بالشيء.
والظاهر أنّ هذا مجرّد تغيير في العبارة واختلاف في التعبير فالمعنى العرفي واحد عنه الجميع لا أنّه اختلاف في المعنى لتكون المسألة خلافيّة ، بدليل أنّهم في شرح هذه التعريفات يعبّرون بكلّ من هذه الألفاظ مكان الآخر ، بل في شرح ما أخذ فيه « العمل » يعبّر عنه تارة بالأخذ كما في كلام المصنّف وغيره ، واخرى بالقبول كما في محكيّ الإحكام والنهاية ، فيراد من الأخذ والعمل ما يرجع إلى القبول وهو الالتزام بفتوى الفقيه لحقه العمل ـ بمعنى الحركات والسكنات اللتين هما من الأكوان الأربع ـ أو لا.
فحمل « العمل » في تعريف من عبّر به على هذا المعنى ثمّ إرجاع القبول إليه ليكون المعنى المراد منه الالتزام المستتبع للعمل بعيد.
وأبعد منه جعل المسألة خلافيّة حيث لم ينبّه أحد على الخلاف فيها.
ويظهر ثمرة الوفاق والخلاف هنا فيما لو أخذ التقليد في معاقد الإجماعات المنقولة في أبواب التقليد ، كما لو نقل العلاّمة مثلا الإجماع على عدم جواز العدول عن تقليد المجتهد ، أو على عدم جواز تقليد الميّت ، أو على عدم جواز تقليد المفضول أو نحو ذلك.
فعلى تقدير الخلاف فلا بدّ في معرفة معقد الإجماع من استعلام مذهب ناقله ليجري الأحكام المستفادة منه عليه بحسب مذهبه ، وعلى تقدير عدمه كان الإجماع منقولا على المعنى الواحد المتّفق عليه فيجري الأحكام المستفادة منه على المعنى الواحد.
وتحقيق المقام : أنّ المكلّف الّذي وظيفته التقليد له في لحاظ التقليد حالات أربع مترتّبة ، وهي السؤال المعبّر عنه بالاستفتاء ، وغلمه بفتوى المفتي ، والتزامه بما علمه ، وتطبيق الحركات والسكنات الخارجيّة على ما التزم به.
ولا ينبغي التأمّل في عدم انعقاد التقليد بالأوّل ولا بالثاني ، وهل ينعقد بالثالث أو لابدّ