أصل
الاجتهاد * في اللغة : تحمّل وهو المشقّة ** في أمر. يقال : اجتهد في حمل الثقيل ، ولا يقال ذلك في الحقير.
__________________
والمباحث المذكورة باحثة عن الاستنباط أو المستنبط من حيث الاستنباط ، وهو بحث عمّا يرجع إلى الأدلّة بالأخرة.
وربّما يشكل الحال في أنّ من مميّزات مسائل العلم اندراجها في غاية العلم ، والغاية المطلوبة من تدوين اصول الفقه ـ على ما ظهر من تعريفه ـ كونها مقدّمات قريبة أو بعيدة تؤخذ في الاستدلالات على المسائل الفرعيّة ، ولذا تعدّ من مباني الفقه ، والمسائل المبحوث عنها في باب الاجتهاد ليست من المقدّمات المأخوذة في استدلالات المسائل الفرعيّة.
ويمكن الذبّ عنه أيضا : بأنّ الغاية المطلوبة من تدوين هذا الفنّ ابتناء استنباط المسائل الفرعيّة على مسائله ، سواء كانت مقدّمات تؤخذ في استدلالات المسائل الفرعيّة ، أو امورا يتوقّف الاستنباط على تحقّقها الخارجي.
وما ذكرناه في توجيه عدّ هذه المباحث من مسائل الفنّ أسدّ ممّا صنعه شارح المختصر في بيانه من جعل موضوعه ثلاثة : الأدلّة والاجتهاد والترجيح.
وعن بعضهم إضافة التعادل أيضا إلى الترجيح ، ليكون مباحث الاجتهاد باعتبار كونها باحثة عن حال الاجتهاد مندرجة في مسائل الفنّ كما أنّ مباحث التعادل والترجيح مندرجة فيها باعتبار كونها باحثة عنهما ، فإنّه ـ مع كونه خلاف ما اشتهر بين أرباب الفنّ وعليه جمهورهم من حصر موضوعه في الأدلّة ـ يرد عليه : رجوع البحث في مباحث البابين إلى الأدلّة.
أمّا باب الاجتهاد فلما وجّهناه هنا.
وأمّا باب التعادل والترجيح فلما بيّنّاه في أوائل الكتاب فراجع وتأمّل.
نعم ينبغي القطع بخروج مباحث التقليد عن مسائله ، وكون إيرادها في كتبه تبعا ، بل الإنصاف أنّ مباحث الاجتهاد أيضا خارجة عن مسائله كما بيّنّاه ثمّة.
* افتعال من الجهد وهو فتحا وضمّا ـ على ما في كلام غير واحد من أئمّة اللغة ـ الوسع والطاقة ، وعن الفرّاء الفرق بين مفتوحه فللمشقّة ومضمومه فللوسع والطاقة ، وربّما ذكر له معنى آخر وهو الغاية والنهاية كما في المجمع.
** كما في شرح المختصر للعضدي ، ومحكيّ الوافية ، وشارح الزبدة ، وتبعهم بعض