وقوع الأعمال الماضية على طبق الأمارة الاولى ـ على دعوى عدم انكشاف الواقع ومخالفته بالنسبة إلى الأعمال الماضية ، إذ ليس هناك إلاّ الظنّ وهو لا يكفي في انكشاف مخالفة الواقع وتبيّن بقاء المأمور به الواقعي في العهدة ، إذ الظنّ المستند إلى الأمارة الثانية لا يمنع احتمال كون الواقع على طبق الأمارة الاولى ، وهذا الاحتمال ما دام قائما يمنع صدق قضيّة الفوات المعلّق عليها الأمر بالقضاء ، ويمنع أيضا من تبيّن بقاء المأمور به الواقعي في العهدة ليتوجّه الأمر بالإعادة ، لا (١) على إجزاء ما فعله من الأعمال الماضية مع انكشاف مخالفتها الواقع. وتمام الكلام في هذا المقام تقدّم في مسألة الإجزاء.
وعن الثالث : أنّ عدم تكليف الجاهل الغير المقصّر بما يوافق الواقع لقبح تكليف الغافل مسلّم ولكنّه لا يلازم تكليفه في الواقع بمعتقده.
غاية الأمر أنّه اعتقد كون معتقده هو المأمور به الواقعي ، وقد عرفت أنّ اعتقاد الأمر لا يحدث أمرا.
وبالجملة هذا الوجه لابتناء إنتاجه على ثبوت الملازمة المشار إليها راجع بالأخرة إلى الوجه الأوّل ، وقد عرفت جوابه.
وعن الرابع : ما نذكره من تفسير الواقع وموافقته وأنّ المراد به مؤدّى الطريق المشروع الّذي يجب الرجوع إليه حال التفطّن والالتفات ، والدليل على تعيينه كلّما دلّ على طريقيّته للمكلّف المتفطّن ، ودعوى عدم صدق الفوات في حقّه عند مخالفة الأعمال الماضية لذلك الطريقة مجازفة لمنع كونه مكلّفا بمعتقده.
والمفروض على ما حقّقناه في محلّه أنّ صدق الفوات لا ينوط بثبوت التكليف في الوقت بالمأمور به الواقعي ، بل بعدم دخوله في ظرف الخارج ممّن من شأنه الدخول منه فيه.
وبهذا الوجه مع قطع النظر عن النصّ أمكن إثبات القضاء على النائم والناسي.
وعن الخامس : ما مرّ في دفع الأصل من أدلّة القول بالمعذوريّة المطلقة ولا حاجة إلى الإعادة.
تنبيه
المراد بـ « الواقع » في موضوع مسألة سقوط الإعادة والقضاء وعدمه حسبما رجّحناه
__________________
(١) راجع إلى قوله : « على دعوى عدم انكشاف الواقع ومخالفته بالنسبة إلى الأعمال الماضية ».