حيث يجب الرجوع بموت المجتهد أو طروّ النقص له إلى مجتهد آخر من دون انتقاض فتوى الأوّل في الأعمال السابقة المقلّد فيها ، لأنّ مستند الحكم بصحّتها الملزومة للإجزاء إنّما هو فتوى الأوّل في زمان كماله فلا ينتقض ذلك الحكم في زمان طروّ النقص ، وقد سبق منّا في فروع مسألة الإجزاء ما ينفعك في هذا المقام.
ومحصّله : أنّه يعتبر في اعتبار الاجتهاد والتقليد المتأخّرين عن العمل بالنسبة إليه عدم مصادفته حين وقوعه لاجتهاد أو تقليد ، على معنى عدم استناده إلى أحدهما ، فإنّهما على تقدير الاستناد إليه في زمان وقوعه لا يعتبران بالنسبة إليه بحيث يترتّب عليه آثارهما إلاّ مع انتهائهما إلى حدّ القطع ببطلان الاجتهاد والتقليد المقارن له أو بطلان العمل الواقع بموجبهما باعتبار القطع بالخطأ في الاجتهاد في شخص المسألة.
فروع
الأوّل : لو شكّ في مطابقة عمله السابق للطريق المشروع له المرجوع إليه ومخالفته له بواسطة نسيان بعض خصوصيّاته ففي الاحتياط بالبناء على بطلانه المقتضي لمراعاة التدارك إعادة وقضاء تحصيلا ليقين البراءة فيما ثبت فيه الشغل اليقيني ، أو البناء على الصحّة الملزومة لسقوطهما عملا بعموم أدلّة عدم اعتبار الشكّ بعد الفراغ أو بعد خروج الوقت مضافا إلى أصالة البراءة النافية للتكليف بالإعادة والقضاء وجهان ، أجودهما الأوّل للاسترابة في اندراج المقام في عموم الأدلّة المذكورة ، لاختصاصها ـ ولو بحكم الانصراف ـ بالشكّ في وقوع خلل في العمل المطابق للطريق المشروع أو الشكّ في وقوعه في الوقت ، والشكّ هاهنا إنّما هو في مطابقة العمل الواقع في الوقت للطريق المشروع ومخالفته له ولم يظهر من الأدلّة عدم الاعتبار بهذا الشكّ أيضا.
ويندفع أصالة البراءة بعدم جريانها في مجرى قاعدة الاشتغال.
ويمكن التفصيل بالفرق بين الإعادة لو حصل الالتفات إلى الصحّة والبطلان في الوقت فيجب ، والقضاء لو حصل الالتفات إليها بعد خروج الوقت فلا يجب.
أمّا الأوّل : فلأنّ الاعادة حيثما تجب ليس وجوبها من مقتضى أمر آخر لينفي احتماله في موضع الشكّ بأصل البراءة ، بل إنّما هو من مقتضى الأمر الأوّل بالأداء باعتبار عدم الخروج عن عهدته بالإتيان الأوّل.
غاية الأمر حصول الشكّ فيما نحن فيه في الخروج وعدمه فيستصحب بقاؤه المقتضي